عنوان الفتوى : حكم من قال: يا الله وهبت نفسي لك لأعبدك وهل تلزمه كفارة إن قصر في الطاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أما بعد:

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يدخل في صريح النذر على ما يظهر لنا، بل ويبعد أن يكون من ألفاظ الكناية، وقد ذكرت أنك لم تنو النذر، ولم تكن تعرف النذر، وبالتالي، فلا ينعقد قولك نذرا، وانظر في صريح النذر وكناياته الفتوى رقم: 102449.

وعليه، فلا كفارة عليك في التقصير في الطاعات، وإنما هذه عبارة يراد بها الحرص على العمل الصالح، فاجتهد أن تطيع الله ما استطعت، ولا يترتب على كلامك كفارة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 271087.

والله أعلم.