عنوان الفتوى : أحكام كتابة العمة تركة زوجها لابن أخيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا إنسان ربتني عمتي؛ لأنها لم ترزق بالأولاد. وأرادت أن تكتب تركة زوجها -رحمه الله- لي، علما أن بعض أهل زوجها معارض لهذه المسألة. فهل يجوز لها أن تكتب تركة الزوج لي أم ماذا تفعل؟ أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن تركة زوجها تكون بعد مماته لورثة الزوج جميعا، وليس لها هي فحسب، وهي ليس لها من تركة زوجها إلا الربع إن لم يكن لزوجها فرع وارث، أو الثمن إن كان لزوجها فرع وارث.

وإذا أرادت أن تكتب لك هذا الربع، أو الثمن وصيةً تأخذُها بعد مماتها، جاز لها ذلك، بشرط أن لا تكون وارثا لها، فإن كنت وارثا لها، لم يجز لها أن توصي لك بشيء من مالها؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.

وإذا أوصت لك بشيء وأنت وارث لها، لم تمض الوصية إلا برضا بقية الورثة، وقد نص الفقهاء على تحريم الوصية للوارث بشيء.

جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ، أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ...

وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛ فَلِحَدِيثِ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ.

(وَتَصِحُّ) هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ (وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ. اهـ.
وأما إذا لم تكن وارثا لها، فلها أن توصي لك بما لا يزيد عن ثلث تركتها، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الوارث البالغ الرشيد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم