عنوان الفتوى : معيار قضاء الفوائت في اليوم الواحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عليّ قضاء صلوات فائتة كثيرة، وشرعت في قضائها -والحمد لله-، ولكني لست ملتزمة بعدد معين عندما أقضيها؛ فأنا أقضي بعض الأحيان في اليوم الواحد صلاة يومين، وأحيانًا ثلاثة، وأحيانا أكتفي بقضاء صلاة يوم واحد، وأحيانًا آخذ يومين لأرتاح (أي: لا أقضي شيئًا)، ثم بعد ذلك أستأنف القضاء، وهكذا، فهل عملي هذا يعتبر تلاعبًا وترخصًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن مكانة الصلاة في الإسلام عظيمة، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يُسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة، فالواجب المحافظة على أدائها في أوقاتها المحددة شرعًا، كما قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. والتفريط فيها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، والواجب على من حصل منه ذلك أن يبادر إلى التوبة النصوح، وإلى قضائها فورًا بحسب استطاعته، وجمهور العلماء يرون وجوب ما فات منها عمدًا.

وعليه؛ فعليك أن تبادري بالقضاء، وأن تقضي في كل يوم ما يتيسر لك من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، وحد ذلك بعض العلماء بصلاة يومين في اليوم الواحد على الأقل، إلا إذا كان في ذلك ضرر بأمر معيشتك؛ فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: "فالْوَاجِبُ حَالَةٌ وُسْطَى؛ فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ، إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ".
وأما ترك القضاء في يوم أو يومين: فإذا كان من غير عذر فإنه يعد إهمالًا وتفريطًا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...