عنوان الفتوى : حكم الإحسان إلى الكافر الحربي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الإحسان إلى الكافر الحربي، يُعد كفراً مخرجاً من الملة إذا كان غير متلبس بحالة الحرب؛ لأني أخاف أن ألعب لعبة إلكترونية، فيلعب معي كافر حربي عن طريق الإنترنت؛ فأكون قد لعبت معه، ويكون هذا من التلطف مع الكافر الحربي؟ وهل المرتد يكون في حكم الكافر الحربي، إي لا يجوز الإحسان إلى المرتد حتى لو كان مسالماً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس الإحسان إلى الكافر الحربي بكفر أبدا، بل العلماء مختلفون أصلا في مشروعية الصدقة على الكافر الحربي! كما بيناه في الفتوى رقم: 160397.

وكذلك الإحسان إلى المرتد ليس بكفر، وانظر الفتوى رقم: 296170.

وراجع في حكم اللعب مع الكفار، الفتوى رقم: 227224.

والواضح أن سؤالك هذا نابع من الوسوسة والتعمق، فعليك بالإعراض عن الوساوس جملة، مع الضراعة إلى الله بأن يعافيك منها.

والله أعلم.