عنوان الفتوى : لا حرج في الأخذ بقول من يرى أن قراءة الإمام قراءة المأموم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الركعة الثانية من الصلاة الجهرية، أحيانا يبدأ الإمام في قراءة آية: الحمد لله رب العالمين ـ من سورة الفاتحة، وأنا لم أستو قائما بعد علما بأنني آخذ بالقول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فهل تبطل صلاتي؟ أم علي أن أقرأ الآية التي لم أكن فيها قائما؟ وماذا عن صلواتي السابقة التي حدث لي فيها ذلك ولم أفعل شيئا: أي عندما استويت قائما لم أقرأ، وإنما أنصت؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول الراجح، والمفتى به عندنا: أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

وبالرغم مما رجحناه, فإن القول بكون قراءة الإمام قراءة المأموم هو مذهب الجمهور, وهو قول معتبر, وله مكانته ويجوز لك تقليده, وبالتالي فتكون صلواتك صحيحة على كل حال, ولا إعادة عليك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121558.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 204472.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...