عنوان الفتوى : حكم الاتفاق عند اقتراض الذهب على رده بقيمته نقدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت ذهبًا من زوجتي -وأنا أعتبره دَينًا عليّ- ولا أعلم نيتها ما هيّ! وقيمة الذهب حوالي 22000 ج.م، وقلت لها: بإذن الله سأكمل على ثمنه وأشتري لك سيارة كهدية مني إلى حين تيسير الأمور من الله تعالى. فهل هذا يدخلني في ربا النسيئة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اقترض ذهبًا رده بمثله ذهبًا، ولا يجوز أن يتم الاتفاق عند القرض على أن يسدد بدله نقدًا؛ لأنه صرف مؤجل بين ربويين، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد. رواه مسلم.

وبهذا تعلم أن اقتراضك للذهب من زوجتك على أن ترد ثمنه نقودًا أو تزيد عليه: لا يجوز؛ لما فيه من الصرف المؤخر، وربا النسيئة، والقرض بالفائدة، ولا يجوز شيء من ذلك.

وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49094، 103811، 113477.

وعلى هذا؛ فإن الواجب أن ترد لزوجتك قدر الذهب الذي أخذت منها، لكن إن حل أجل سداد القرض فلا مانع حينئذ من أن ترد الذهب بقيمته نقدًا؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد؛ قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

ويشترط هنا: أن لا ينفض المجلس وبينكما مطالبة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟