عنوان الفتوى : استأجر صيدلية تتبع جمعية معفاة من الضرائب فهل يجوز له التربح من الشركات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مستأجرة لصيدلية، تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، المعفاة من الضرائب. هل الربح من الشركات بسبب الإعفاء الضريبي، حلال، أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان استئجارك لتلك الصيدلية مشروطا بشروط مشروعة، فيجب عليك الوفاء بها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
فإن وفيت بتلك الشروط، وكان استئجارك للصيدلية بموافقة الجهة المخولة بذلك، فلا حرج عليك فيما اكتسبته بعد ذلك. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 112243
 ثم إن هذا على اعتبار أن الضرائب المذكورة من النوع الجائز، وإلا فعلى اعتبار أنها من النوع المحرم، فلا حرج في التهرب منها أصلا. وانظري الفتوى رقم: 11198 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة