عنوان الفتوى : تعدد الجمعة في المصر الواحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلادنا وقتان لأداء صلاة الجمعة: الأولى بداية من الواحدة بعد الزوال والثانية بداية من الثانية ونصف بعد الزوال،هل يجوز ذلك؟ أي وقت أصح لقيام صلاة الجمعة؟ ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل هو عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد إلا لحاجة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5597.
وبخصوص وقت الجمعة فإنه يبدأ عند زوال الشمس، وهو وقت ابتداء صلاة الظهر، وينتهي وقتها بانتهاء وقت العصر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23774.
والله أعلم.