عنوان الفتوى : لا يجوز تزوير شهادة حياة للحصول على راتب التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لي عظيم الشكر أن أتقدم إلى سيادتكم بعدة أسئلة تتضمن ما يلي:إنسان يعمل خارج وطنه ( فرنسا) مدة طويلة إلى أن يصل إلى مرحلة التقاعد، في هذه المرحلة مطلوب منه شهادة تثبت أنه على قيد الحياة لكي يستفيد من أجره الشهري، وبعد وفاته عمد أولاده إلى تبرير حياته بشهادة كاذبة للاستفادة من أجر الوالد، ما حكمكم في ذلك وهل تعتبر هذه الأموال حلالا أم حراما ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله أولاد هذا الميت من احتيالهم على تقاعده بتزويرهم شهادة حياة يترتب عليه محظوران:
-الأول: أكل مال الغير بالباطل وهو أمر محرم، ولا فرق فيه بين أموال المسلمين وغيرهم ممن له عهد أو ذمة.
-الثاني: تزوير شهادة كاذبة من أجل الحصول بها على محرم.
وعليه؛ فيجب عليهم الكف عن هذا العمل والتخلص من ما حصلوا عليه من تلك الأموال وذلك بردها إلى أهلها إن أمكن ذلك.
وإلا فيصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.