عنوان الفتوى : مات عن خمسة أبناء وبنتين وأولاد ماتوا في حياته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 إضافات أخرى: المتوفَّى كان له ولد وبنت، لكنهما توفيا في حياته، ولهما أولاد ذكور وإناث، فكيف تقسم التركة؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فإن التركة توزع على الأبناء, والبنتين: للذكر مثل حظ الأنثيين, لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وتقسم هذه التركة على اثني عشر سهما: لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، أما الولد والبنت اللذان توفيا في حياة الميت, فلا يرثان, ولا حق لأولادهما أيضا في الإرث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.