عنوان الفتوى : حكم العمل بمجال بيع الأحذية للسيدات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجو من سيادتكم توضيح ما حكم العمل كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للسيدات مع القيام بالبيع المباشر للسيدات في بعض الأوقات وما توافق هذا مع غض البصر أرجو من الله إعانتكم في الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعملك كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للنساء، يختلف حكمه بحسب نوعية البضاعة التي تباع، فإن كانت مما تستعمله النساء المتبرجات في جذب الأنظار إليهنَّ، إما باللون أو الصوت -كما هو معلوم من بعض الشنط والأحذية ذوات الكعوب العالية- أو كانت نوعية تلك البضاعة مما يحدث به تشبه النساء بالكافرات والفاجرات، فإن هذا العمل لا يجوز لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولا شك أن إعانة النساء المتبرجات على نشر الفساد والخلاعة في المجتمع من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان، وكذلك إعانتهنَّ على التشبه بالكافرات، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
وقال تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ [النور:31].
فمنعهنَّ سبحانه من الضرب بالأرجل -وإن كان جائزًا في نفسه -لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك الشهوة عند الرجال، فدلَّ هذا على أن المرأة منهية عن جذب أنظار الرجال إليها بأي طريقة، سواء أكان ذلك بسبب تبرجها وإبدائها ما لا يحل إبداؤه، أو كان بسبب لون ثيابها أو حذائها أو حقيبتها أو نحو ذلك،
وإذا كانت البضاعة من غير ما تستعين به المتبرجات على معصية الله ونشر الفساد، وكانت سالمة من التشبه، فعملك كمدير لهذا المحل لا حرج فيه إذا كنت تستطيع حفظ دينك واتقيت الله في عملك ولم تسمح فيه بما حرم الله، وإذا دعتك حاجة العمل لأن تبيع للنساء مباشرةً، فلا بد من غض البصر، ويجب عليك هذا حتى تحفظ دينك، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه .
ولا حرج عليك في نظر الفجأة الذي لم تتعمده، وإذا وقع فعليك أن تصرف بصرك في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد.
ولقول جرير: سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة؟ : فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم.
ولمعرفة ما في النظر المحرم من مفاسد وشرور ومعرفة الوسائل المعينة على غض البصر ، انظر فتوى رقم:
1984 - والفتوى رقم: 18768 - والفتوى رقم: 23552 - والفتوى رقم: 21807.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط