عنوان الفتوى : الواجب حال ظهور دين على الميت بعد قسمة الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الوالد قبل وفاته كان مدينا لأحد أصدقائه بمبلغ من المال، ثم بعد وفاة الوالد أخبر صديق الوالد عمتي وزوج عمتي بذلك ولم يخبر الورثة الشرعيين، وبعد مضي 15 سنة على وفاة الوالد أخبر الورثة الشرعيين, فقلنا له لماذا لم تطالب الوالد قبل وفاته؟ فقال لنا هذا ابني فكيف أطلب منه؟ والآن يطالبنا بذلك، فأرجو إفتاءنا في هذه المسألة. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت هذا الدين ببينة أو إقرار منكم لصديق والدكم به، فيلزمكم سداده إن كان الوالد قد ترك مالا يفي به، وإذا كنتم  قد قسمتم التركة فيجب الوفاء على الورثة مما اقتسموه مع عدم وجوب نقض القسمة، قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة، وإلا فسخت، لأن الدين مقدم على الإرث، فيمنع وقوع الملك لهم، إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها، إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين، فحينئذ لا تفسخ، لعدم الاحتياج، كذا في قسمة الدرر. اهـ.
وأما إذا كان الوالد لم يترك وفاء لهذا الدين، فلا يجب عليكم سداده، وإنما يستحب وفاء بحق الأب وبرا به بعد موته.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء