عنوان الفتوى : استحباب إعادة أذكار الصلاة إذا تبين بطلانها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤالان لكم شيخي العزيز: 1-إذا اكتشفت أن على ثوبي دما بعد إتمام الصلاة. هل يجب أن أعيدها؟ 2-إذا بطلت صلاتي لسبب من الأسباب. هل تعتبر الأذكار بعد الصلاة غير صحيحة، ويجب علي قولها من جديد بعد قضاء الصلاة؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا إعادة على من اكتشف النجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو مكانه بعد انتهاء الصلاة، وصلاته صحيحة؛ لأن اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاة مقيد عند جمهور أهل العلم بالذكر والقدرة، واستحب المالكية إعادتها في الوقت. وانظر الفتوى رقم: 76143.
وفي خصوص سؤالك الثاني: فإننا ننبهك أولا إلى أن الأذكار التي تكون بعد الصلوات ليست بواجبة، بل هي مستحبة، ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوبها.
ثم إن الصلاة إذا بطلت، فإن الأذكار التي بعدها لا تبطل ببطلانها، ولكن سنية تأخيرها عن الصلاة لا تحصل إلا بإعادتها بعد الصلاة المعادة؛ لأن الصلاة الباطلة لا اعتداد بها، والذي يعتد به هو الصلاة المعادة، والذي دلت عليه السنة -وهو المنصوص عن أهل العلم- أن هذه الأذكار تكون عقب الصلوات، فعن ثوبان -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه مسلم.
وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، ثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة. رواه مسلم.
يقول الشيخ الألباني رحمه الله: (معقبات) أي كلمات تقال عقب الصلاة، والمعقب ما جاء عقب قبله. قلت: والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا، ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة، فهو مع كونه لا نص لديه بذلك، فإنه مخالف لهذا الحديث، وأمثاله مما هو نص في المسألة. اهـ.
 والله أعلم.