عنوان الفتوى : درجة حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ...

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت لكم فتويين مختلفتين الأولى في عام 2009-1-28 قلتم فيه إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دوخل الجنة إلا الموت ـ وفي عام 2014-12-3 قلتم بأنكم لا تنسبون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصبح تناقض في الأمرين، وجزاكم الله خيرا، وهل الحديث ضعيف أم مسند؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد تناقض بين الفتويين، وذلك أننا في الفتوى رقم: 117471، وهي التي بتاريخ: 28-1-2009، قلنا فيها: فإن الحديث المذكور حديث صحيح، كما قال الألباني وغيره، ولفظه كما في السنن الكبرى للنسائي: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. انتهى النقل منها.

وأما الفتوى رقم: 276580، وهي التي بتاريخ: 3-12-2014 فقلنا فيها: فإننا لم ننسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقلنا كلام القرطبي الذي يوافق موضوع السؤال السابق، ثم صرحنا في آخر الجواب بالنصح بتحري الصحيح، ففيه غنية وكفاية ـ وذلك في الفتوى رقم: 96571.
وعلى أية حال، فهذا الحديث بتمامه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي: قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي في الشعب من طريق أبي إسحاق عن حبة العرني، سمعت علي بن أبي طالب يقول، فذكره، دون قوله: لا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ـ وذكر ما بعده، وفي إسناده نهشل بن سعيد، وهو متروك، وكذلك حبة العرني، وأخرجه أيضا من حديث أنس بلفظ: من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاة، ولا يحافظ عليها إلا نبي، أو صديق، أو شهيد ـ وإسناده ضعيف، وصدر الحديث رواه النسائي، وابن حبان من حديث أبي أمامة، وإسناده صحيح، وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في الحلية، من رواية محمد بن كعب القرظي عنه، وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. انتهى.

إلى أن قلنا: وأما صدر الحديث، وهو قوله: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ـ فصحيح، كما نقل المناوي عن الحافظ ابن حجر.... وصححه الألباني في الصحيحة: 972، انتهى ما في الفتوى رقم: 276580.

فتبين أن صدر الحديث هو الذي صححناه في الفتويين، وأن تتمة الحديث في بعض رواياته غير صحيحة، كما ذكرناه في الفتوى المتأخرة دون السابقة، فلا تعارض بين الفتويين، ولله تعالى الحمد أولا وآخرا.

والله أعلم.