عنوان الفتوى : لا بأس بالنصح للأخذ بالقول الأحوط في الأمور الاجتهادية

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أفعالي تكون بناء على ما أفهم من قراءتي للفتاوى عندكم، وقد أخطئ وقد أصيب في الفهم، فأنا شاب مبتدئ في طلب العلم، واستنادا لفتاوى قرأتها وأرقامها: 4470، 132452، 41346، 5776، 50794، 226021 ـ فهمت منها أن جملة: على الراجح، أو هو الراجح ـ تعني على الأصح أو الأفضل، للأخذ به أو الأحوط... وهذا لثقتي بعلمكم، ومن هذا المنطلق زرعت في عقلي أن يكون ميلنا دائما للراجح ولا نأخذ بما سواه إلا في حالات تستدعي الضرورة كرخصة من أجل غرض يستحق أن نأخذ بالأيسر كوجود وسواس أو مشقة تستدعي تركنا الراجح والأخذ بالرأي الآخر، وها هي الفتوى المتعلقة بسؤالي في الفقرة الثالثة من الإجابة في الفتوى رقم: 279070، حيث أفادني فضيلتكم أنه كان من الفقة أن أجعل نصيحتي منصبة على أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها ويحرم اللمس بينهما... وسأنتبه في المرة القادمة، وفي الفقرة الثانية قلتم: ليس من الحسن الجزم بالإنكار على صورة يظهر بها مجرد كف الخاطبة وأوردتم لي إحالة إلى فتوى رقم: 193993، عن إمكانية واحتمال القول بجواز النظر للعضو المنفصل، وقرأتها، وسؤالي هو: استادا لهذه الفتوى رقم: 107744، مع اختلاف الأقوال، أليس من الأفضل عند النصح أن نحث على الراجح ونجعله مسار سيرنا دائما كما فعلت مع صديقي؟ أم الصحيح بسط القولين له وجعله يختار؟ وقد أرسلت لصديقي أن ينصح أخاه بإزالة صورة الكف، وإن كان أكثرهم ذهب إلى جواز ظهورها، فالراجح فيه عدم نظر الغير من الأجانب إليه ولو بغير شهوة.... وبعد ذلك في الفقرة الثانية قلتم عن سعة الأمر في الوجه والكفين، وأنا أثق بمن آخذ منهم العلم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل العمل بالراجح من أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 180003.

وإذا استفتى العامي أحدا من أهل العلم فإنه يعمل بما أفتاه به، والعامي ليس من أهل النظر، فلا ملكة عنده للترجيح بين أقوال الفقهاء، وليس له الحق في أن يتخير منها حسب هواه، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى الفساد والإفساد، وانظر الفتوى رقم: 220726.

هذا مع العلم بأن من أخذ بالأخف لاعتبار صحيح ككونه الراجح عنده لا يعتبر متتبعا للرخص، وبخصوص ما أبلغت به صديقك من إزالة صورة الكف بناء على فتوانا، فقد أصبت فيه، وقد قال أحد السلف: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

وما ذكرنا ونذكر بأن الأمر واسع في مسألة الكفين لا نعني به أن يختار المسلم ما شاء منهما، وإنما المقصود أن المسألة محل اجتهاد، فيعمل كل مسلم بما يترجح عنده، أو بما أفتاه به من يثق به من العلماء، ولا يجعل الخلاف في مثل هذه المسائل الاجتهادية محلا للولاء والبراء، وترجيحنا لوجوب تغطية الوجه والكفين إضافة إلى كونه الأرجح عندنا أنه الأحوط وفيه خروج من خلاف العلماء، فمن أخذ بالقول الآخر لترجحه عنده، فلا بأس بأن ينصح بالأخذ بالقول بالوجوب لكونه أحوط. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة