عنوان الفتوى : حكم من قال كلاما يتضمن قذف غيره ظنا منه بغير تحقق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأمر في القذف على ما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، فإن كان قصدك مشكوكا فيه، فالأصل براءة ذمتك كما ذكرنا، فلا تهتم لهذه الشكوك.

 وإن غلب على ظنك أنك قصدت اتهامه بفعل الفاحشة، فهذا قذف، تجب التوبة منه. ولمعرفة كيفية التوبة من مثل هذه الحقوق المعنوية، راجع الفتوى رقم: 18180، ومنها تعلم أنه لا يلزم إخباره، وأنه يكفي الدعاء له بخير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟