عنوان الفتوى : حكم هجر زوجته وتطليقها لإصرارها على تهنئة جارتها المسيحية في عيدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج هجر زوجته وتطليقها لإصرارها على تهنئة -وليس الاحتفال بأي شكل من الأشكال- جارتها المسيحية في عيدها؛ حيث إنها بذلك تصبح ناشزا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ينبغي للزوج أن يهجر زوجته لأدنى سبب، ولو قدّر أن نشزت الزوجة فلم يجعل الشرع الطلاق أول الحلول. وعلى فرض استحقاق الزوجة الطلاق، فقد لا تكون المصلحة راجحة في الطلاق، بل يستحسن أحيانًا الصبر، وعدم المصير إليه، وراجعي الفتوى رقم: 271876.

وتهنئة النصارى بما هو من شعائر دينهم لا يجوز، كما هو مبين بالفتوى رقم: 252079.

وننبه هنا إلى أن هنالك خلاف بين الفقهاء في حكم تأديب الزوج زوجته لحق الله تعالى، وذكرنا أقوالهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 58461.

والله أعلم.