عنوان الفتوى : مقدار كفارة تأخير قضاء رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص أفطر يوما من رمضان، ثم لم يقض ذلك اليوم حتى دخل رمضان الآخر، هو يقضي ذلك اليوم ويطعم عنه مسكيناً، قدره بعض أهل العلم بأنه نصف صاع (وبعضهم قال نصف الصاع يساوي كيلو ونصفا). فهل يجزئ عن الإطعام لذلك اليوم (كيلو ونصف من الأرز)؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان المقبل لزمه الإطعام عن كل يوم، والمقدار المجزئ في الإطعام هو مد من طعام، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ما يساوي 750 جراماً من الرز تقريباً، وذهب بعض أهل العلم ـ كما أشرت ـ إلى أن الواجب مد من البر، أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً.

ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 111559، ففيهما بيان لمقدار الإطعام وكيفيته مع أقوال أهل العلم.

ومما ذكر يتبين لك أن من أخرج كيلو ونصفا من الأرز فإن ذلك يكفيه.
والله أعلم.