عنوان الفتوى : زكاة المال المتجدد أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد كان معي منذ ست سنوات مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، فأودعته بأحد البنوك الإسلامية، وفي العام التالي بنفس التوقيت كان هناك مبلغ آخر أكبر فأضفته للمبلغ الأول وأخرجت الزكاة عن المجموع بالكامل دون النظر إلى أن المبلغ الجديد لم يمر عليه عام، ثم فعلت ذلك في كل عام لمدة خمسة أعوام بإضافة المبالغ الجديدة كل عام وحساب الزكاة للمجموع، وفي العام السادس سألت إمام المسجد عما أفعله فقال لي: إني هكذا أخرج زكاة المال مبكرا عاما كاملا عن المبالغ الجديدة فأخرجت هذا العام السادس الزكاة عن المبلغ الأول الأساسي الموجود منذ ستة أعوام وأجلت باقي المبالغ كلها للعام القادم حيث إنها كلها مزكاة سنة مبكرا، فما رأيكم بما فعلت وما هو الصواب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك فيما فعلته أولا من تعجيل الزكاة، ولا فيما فعلته آخرا من إخراج الزكاة عند حولان الحول على المال المتجدد، وذلك أن المال المتجدد أثناء الحول إذا لم يكن ربحا للنصاب فإن صاحبه مخير في وقت إخراج زكاته بين أمرين:
أولهما: أن يخرج زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول, ويكون بهذا قد عجل زكاة المال المتجدد وهذا جائز.
وثانيهما: أن يجعل له حولا مستقلا ويخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملكه، ويزكيه ولو كان أقل من نصاب؛ لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
وانظر الفتوى رقم: 169275، والفتوى رقم: 183215، عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.

والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟