عنوان الفتوى : كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهوالفرق في الأجـر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187
وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم: 3152 ورقم: 3699 ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 24944 ورقم: 7818
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في نسبة اللقيط
أهمية رعاية اللقطاء
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟
مسائل في نسبة اللقيط
أهمية رعاية اللقطاء
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟