عنوان الفتوى : يحل الخلاف بين الورثة بتقسيم التركة ويعد الأخ لأب شريكاً لهم في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن سبعة أشخاص أربعة ذكور و ثلاث إناث لقد توفيت والدتنا منذ سبعة عشر سنة ثم توفي والدي بعدها بعامين وترك لنا بيتا وقد قام أخونا الأكبر بتأجير البيت ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا هو الذي يقوم باستلام الإيجار ويصرفه على نفسه وعائلته ونحن ساكتون على ذلك حبا واحتراما له ورغم حاجتنا إلا أننا لا نريد أن يحدث بيننا اختلاف بسبب ذلك فما الحكم في ذلك ؟ ملاحظة : واحد من إخواننا أخ لنا من جهة الأب فهل يعتبر شريكا كالبقية؟ ولكم وافر الشكر والتقدير000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فأولا نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ثم ننصحك أنت وإخوتك أن تحرصوا على ما يجمع كلمتكم ويقوي أواصر التواصل ووشائج المحبة بينكم وأن تحذروا كل الحذر مما يسبب خلاف ذلك من التقاطع والتدابر فإن بينكم رحما لا ينبغي أن تقطعوها وتسيئوا إليها جراء عرض من الدنيا زائل. وإن في عملكم بهذه الوصية مرضاة لربكم وبرا لوالديكم وصلاحا لدينكم ودنياكم. واعلم أنه لا حرج – إن كنتم غير راضين بتصرفات أخيكم – أن تنبهوه بحكمة ورفق وتخبروه أن هذا المال لكم الحق فيه جميعا ويتحتم ذلك إن كان فيكم قاصر. فإن أشرككم فيما عنده مما لكم فيه حق فذلك المرجو وتحل مشكلتكم بذلك، وإلا فطالبوه بالقسم وليس عنده محيد عن الموافقة على أحد الأمرين. أما أخوكم من أبيكم فهو شريك لكم فيما ترك أبوكم وليس له حظ فيما تركت أمكم. والله أعلم.