عنوان الفتوى : حكم النهي عن المنكر مع العلم بعدم إفادته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أي القولين هو الأصح في النهي عن المنكر: هل النهي عنه مطلقا؟ أم النهي إن نفعت الذكرى؟ حيث يستدل القائلون بالأول بقوله تعالى على لسان الناهين عن منكر أصحاب السبت: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ـ ويستدل القائلون بالقول الثاني بقوله تعالى: فذَكِّر إن نفعت الذكرى ـ هذا ما فهمته, فأي الفريقين أقرب للصواب؟.