عنوان الفتوى : مذهب المالكية في تكرار دلك أعضاء الوضوء في المرات الثلاث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يشترط المالكية لصحة الوضوء دلك العضو في المرات الثلاث؟ أم يكفي عندهم الدلك ولو مرة واحدة؟. وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالدلك من واجبات الوضوء على القول المشهور عند المالكية, لكونه شرطا في حصول ما يطلق عليه اسم الغسل، وليس الدلك مقتصرا على الغسلة الأولى: الواجبة ـ بل يشرع أيضا في الثانية, والثالثة, بالنسبة للعضو الذي يشرع غسله ثلاثا, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة، بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وادلكي جسدك بيدك ـ والأمر على الوجوب، ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس. انتهى.

 وقال أيضا: يفعل في الغسلة الثانية والثالثة، كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 29701.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر