عنوان الفتوى : من قال غاضبا "والله إني إذا استخدمت الجوال فعساني أن أموت"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحلف في وقت الغضب؟ فقد حلفت ألا أستخدم جوالي، فقلت: أعلم أنه لا يجوز الحلف بالموت، لكني عند الغضب لا أملك نفسي، وحلفت وأنا نادمة، علمًا أن والدتي تحتاج مني الآن أن أستخدم الجوال؛ لكي أتصل على أقاربها، ولا أحد عندها، وهي لا تعرف كيف تستخدم جوالي، وهي الآن تستعين بي عندما تريد أن تتصل بأحد -كأبي أو أولادها- فلا أحد يستطيع أن يتصل بهم إلا أنا، وقد أمسكت الجوال لكي أتصل عليهم، فماذا أفعل؟ وأنا نادمة، وهل عليّ شيء -جزاكم الله خيرًا-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين حال الغضب منعقدة، كما بينا في الفتويين: 99046، 133110.

وننبه على أن الدعاء على النفس بالموت لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 8729.

ولم يتبين لنا مقصودك باليمين، فإن قصدت الدعاء على نفسك بالموت فلا كفارة، وإنما يشرع التوبة، وإن قصدت الامتناع عن الاتصال فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 188093، ويشرع لك التكفير عن اليمين والحالة هذه إن أردت القيام بالاتصالات المشروعة، وانظري الفتوى رقم: 135338، وراجعي بخصوص كفارة اليمين الفتوى رقم: 242041، والفتوى رقم: 231940، والفتوى رقم: 213214.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها