عنوان الفتوى : ما حكم الصلاة خلف شخص يرائي بصلاته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الصلاة خلف شخص يرائي بصلاته (أقصد حين يصلي بنا)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالرياء أمر قلبي، فلا سبيل للمأموم إلى القطع بوجوده في قلب إمامه، وعلى ذلك، فالأصل صحة صلاته؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

ثم على تقدير كون الإمام مرائيًا في حقيقة الأمر، ففي بطلان صلاته بذلك تفصيل، سبق بيانه في الفتوى رقم: 49482.

وعلى تقدير بطلان صلاة الإمام، فلا شيء على المأموم؛ لعدم قدرته على الجزم بوجود المبطل، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، علمًا أن بطلان صلاة الإمام لا يستلزم بطلان صلاة المأموم في كل الحالات، وانظر الفتوى رقم: 46834.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام