عنوان الفتوى : لا وصية لوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تركت أمي القليل من الذهب بعد وفاتها وأوصت ببعض القطع لبناتها. نحن ستة ذكور وبنتان وحالتنا المادية دون المتوسط وأنا وأخي مازلنا بدون زواج فهل نستعمل الذهب للزواج أم لا؟و كيف نتعامل مع هذا الإرث مع العلم أن قيمة الذهب لا تتجاوز 4000 ؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: وصية والدتك غير معتبرة لأن البنتين ترثان منها ولا وصية لوارث. والذي ينبغي أن تفعلوه هو أن تقسموا ما تركته أمكم بينكم للذكر منكم مثل حظ الأنثين كما قال الله تعالى وهذا إذا لم يكن معكم وارث غيركم كزوج الأم أو أبيها أوأمها فإن كان معكم وارث أخذ فرضه وتقتسمون الباقي بعد ذلك بينكم على الصفة المتقدمة ( للذكر مثل حظ الأثنين) [النساء:      ] فما وصل لأحدكم بهذه الطريقة فهو ماله يتصرف فيه في حدود الشرع كيف شاء ومن ذلك أن يتزوج به. والله تعالى أعلم.