عنوان الفتوى : حكم الزواج من مطرب غير مسلم إذا أسلم واستمر في عمله
ما حكم الزواج من مطرب من دين آخر، ولكن أدعو له بالهداية إلى الإسلام، وأن يرزقه الله الرزق الحلال؟ وإذا اهتدى إلى الإسلام. هل مجال عمله يؤثر في حكم الزواج، ويصبح باطلا؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما لم يعتنق هذا الشخص الإسلام، فلا يصح عقد زواجه؛ لعدم جواز تزوج المسلمة من غير المسلم، وهذا بإجماع العلماء. وانظري الفتوى رقم: 74555 وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص كونه مطربا، فهذا من الذنوب المفسقة، والتي تخل بالكفاءة في الزواج، وقد اختلف العلماء في مدى اشتراط الكفاءة لصحة الزواج على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 250861 وما أحيل عليه فيها.
وعموما، فننصح بعدم الزواج من هذا الشخص إن اعتنق الإسلام طالما ظل على طربه وفسقه؛ لما سبق ذكره من اعتبارات في الفتوى المشار إليها.
وأما الدعاء له بالهداية، فلا بأس به. والأولى بك أن تنشغلي بما يعود عليك بالخير والفائدة في دنياك وأخراك، والدعاء بالزواج من صاحب الدين والخلق. وانظري الفتويين: 29836، 250333
والله أعلم.