عنوان الفتوى : فتاوى حول مخاطبة الأجنبيات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي في المحادثة مع كل من هؤلاء الفتيات الزميلة الأقارب المرأة العادية كالكلام في الجامعة وسائل المواصلات

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل امرأة من غير محارم الرجل بالنسبة إليه تعتبر أجنبية عنه وإن كانت من أقاربه، ولا يجوز للرجل إقامة علاقة مع المرأة الأجنبية إلا في ظل زواج شرعي، ولا يجوز له محادثتها في أي مكان إلا لحاجة كما هو مبين في الفتوى رقم 1072 والفتوى رقم 11507 وإقامة العلاقات والمحادثات بين الرجال والنساء، كم من فتنة جرت إليها، وكم من حرام أوقعت فيه، ومفاسدها على الدين والأخلاق والمجتمع ظاهرة جلية لا تخفى، كما هو مبين في الفتوى رقم 9431 والفتوى رقم 9463
والله أعلم.