عنوان الفتوى : جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق[2].