عنوان الفتوى : لا يحل التصدق بمال الوالد إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أتصدق من مال أبي لكي أستوفي 60صدقة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه " رواه مسلم. فلا يحل مال الوالد إلا بإذنه، فإن وهب ولده مالاً فله أن يتصدق به، أو أذن له بأن يتصدق تصدق، وإلا فإنه لا يحل للولد أن يتصدق بشيء من مال والده للحديث السابق.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها