عنوان الفتوى : حكم التحايل على شروط التأمين الصحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي بطاقة تأمين صحي صرفته لي المؤسسة التي أعمل فيها، وقد أجرينا عملية أطفال أنابيب خارجة عن بطاقة التأمين الصحي وحصل حمل - والحمد لله - وعندما أجرينا زيارة للطبيبة وضحت لنا أن قيمة الزيارات، والتحاليل، والأدوية، وكذلك الولادة لاحقًا، وأيضًا علاج المولود لا يغطيها التأمين في حالة أطفال الأنابيب، إلا عن طريق التحايل، وعدم البيان لهم، وعندما رجعنا للشروط وجدناها ضمن شروط العقد معهم، فهل يجوز لي الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي في هذه الحالة؟ مع العلم أنه كالحمل الطبيعي، فأفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في ما يشمله التأمين الصحي وما لا يشمله إلى ما تم الاتفاق عليه في العقد، وليس من شأننا الحكم هل التأمين يشمل الحمل الناجم عن التلقيح الصناعي أم لا.

وفي حال لم يكن يشمله، فلا يجوز التحايل والكذب، وراجع في حكم التأمين الفتوى رقم: 7394، ورقم: 8215.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به