عنوان الفتوى : وجدت مبلغًا في مكة فأعطيته لأحد المحتاجين، فما الحكم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت 500 ريال في مكة عند سوق المستهلك، فأعطيتها لمحتاج، وأنا لست من أهل مكة، فما الحكم؟ علمًا أنني امرأة - جزاك الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه اللقطة تعتبر من لقط الحرم، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 14308، أنه لا فرق بين لقطة الحرم، ولقطة غيره، وأن الجميع يعرفه ملتقطه سنة.

وعليه، فقد أخطأت في تصرفك هذا، حيث كان الواجب عليك تعريف المبلغ قبل التصرف فيه، أو تسليمه للجهات الأمنية المسؤولة في تلك المنطقة، وعليك الآن تدارك الأمر، وأن يتم بتعريفه عند السوق المذكور والأماكن القريبة منه، وأماكن تجمع الناس، والتي يظن تردد صاحب اللقطة عليها، ويتم التعريف بأي وسيلة مناسبة، سواء بالمناداة، أم بتعليق لافتات، أم غير ذلك من وسائل النشر والإعلام، مع بيان تاريخ وجودها، ويمكنك توكيل من يقوم بذلك عنك، ويكون التعريف لمدة سنة على الراجح، وإن كان مضى على وجودك لها أقل من سنة، فهل يكون ابتداء سنة التعريف من وقت التقاطك للمبلغ، أم من الآن؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 156613

ومتى وجد مالكه دفعته إليه، وانظري الفتوى رقم: 158563، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها
من التقط مالا من الطريق العام فماذا يصنع به
حكم الانتفاع بحلوى الأطفال التي لا يعرف أصحابها
متى يجوز الانتفاع باللقطة
التقط لقطة ولم يعرف أنها ذات قيمة ومر عليها أكثر من سنة ولم يعرفها
اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها
من التقط مالا من الطريق العام فماذا يصنع به
حكم الانتفاع بحلوى الأطفال التي لا يعرف أصحابها
متى يجوز الانتفاع باللقطة
التقط لقطة ولم يعرف أنها ذات قيمة ومر عليها أكثر من سنة ولم يعرفها