عنوان الفتوى : لا فرق بين البكر والثيب في الأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة بعد العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ما يترتب على الخلوة بعد عقد القِران بالبكر يترتب أيضًا على الثيب؟ فلو حدثت خلوة بعد عقد القِران بالبكر، ثم تم الطلاق قبل الدخول بها، فهل لها نصف ما فرض لها؟ وهل عليها عدة أيضًا؟ وماذا عن المرأة الثيب إذا تم عقد قِرانها، ثم حدثت خلوة، ثم طلاق؟ فهل تطبق نفس الأحكام، أو يحق لها ما يحق للبكر أم ماذا؟ وإذا كان صاحب العقد هو مطلقها نفسه، فلو أن امرأة تم طلاقها، ثم انتهت عدتها، ثم أراد مطلقها الرجوع بعقد جديد، ومهر جديد، وكانت هناك فترة من الوقت بين موعد العقد وبين عودتها لبيته، فهل هناك حاجة لأخذ أمر الخلوة في الاعتبار، أم لا حاجة لذلك؛ لأنه هو نفس الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة بعد عقد القِران لا فرق فيها بين البكر والثيب، ومن ذلك استحقاق المرأة جميع الصداق، وليس نصفه كما فهمت، ولمعرفة هذه الأحكام نرجو مراجعة الفتوى رقم: 7951.

ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج المطلق بعد الخلوة قد سبق له الزواج بالمطلقة، وبين أن يكون هذا زواجه الأول بها، وهذا هو جواب الشق الثاني من السؤال إن صح فهمنا له.

والله أعلم.