عنوان الفتوى : فتاوى سابقة في أحكام المسح على الجوربين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توضأت ولبست الجوارب، فأذن المؤذن وصليت وأنا طاهرة، ولم ينتقض الوضوء قبل لبس الجوارب، فإذا انتقض الوضوء فهل أمسح على الجوارب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت قد لبست الجورب بعد الانتهاء من الوضوء: فإنه يجوز لك إذا انتقض وضوؤك أن تمسحي عليه، ولا يجب عليك خلعه لغسل الرجلين, وانظري الفتوى رقم: 116738في كيفية المسح على الجوربين, والفتوى رقم: 5799 في الشروط الواجب توافرها في الجورب؛ حتى يصح المسح عليه, والفتوى رقم: 149801في مدة المسح على الجوربين.

والله تعالى أعلم.