عنوان الفتوى : المرجع في استحقاق الراتب هو العقد بين الموظف وبين جهة العمل

مدة قراءة السؤال : 5 دقائق

شيخنا الفاضل: أرجو أن يتسع صدرك لقراءة رسالتي حتى النهاية. منذ أكثر من 6 سنوات وأنا أعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة بتقديم الخدمات, حيث أقوم بإدخال الحسابات الخاصة بالعملاء في البرنامج الخاص بذلك، وفي الوقت نفسه أقوم بمطابقة حساباتي بحسابات قسم التحصيل الذي أتسلم منه المستندات, وفي حالة وجود أي خطأ أعيد تلك المستندات لهم لتصحيح الخطأ وإعطائه ليّ مرة أخري, لعمل مطابقة بيننا, حيث يتسلم قسم التحصيل عمولة شهرية تختلف من شخص لآخر, حسب المبلغ المحصل من قبل العملاء, فكلما زاد مبلغ التحصيل زادت العمولة وهكذا. ومن ناحية أخرى يتسلم زملائي في نفس القسم ( المحاسبة ) والمسؤولون عن الفروع الأخرى عمولات جراء هذا العمل الذي أقوم به في الفرع المسؤول عنه, فقد تحدثت مراراً مع رؤساء الحسابات عن ذلك أن يعاملوني أسوة بزملائي, حتى فاض بي الكيل, وبقيت أعمل لمدة أكثر من ثلاث سنوات في عملي هذا, بدون أخذ أي شيء, ولكن خلال هذا الفترة أبلغني أحد زملائي بأن أحد رؤساء الحسابات تقاضى هذه العمولة وهي 3000 ريال , فكانت صدمة بالنسبة ليّ, وكما سبقت وذكرت لفضيلتكم بأنني تحدثت معهم أكثر من مرة, ولكن لا حياة لمن تنادي, فتحدثت مع المدير المالي طالبا لهذه العمولة, أجابني: ليس لك الحق في ذلك, فأنت لا تقوم بالتحدث مع العملاء، أما هو فيقوم بمخاطبة العملاء وحل جميع مشاكلهم, ولكن يا سيدي كل ذلك ليس له أي أساس من الصحة, وإنما العلاقات بين المدير ورئيس الحسابات لزيادة راتبه بطريقة غير مباشرة, وعندما اختلف الاثنان امتنع المدير المالي عن إعطائه تلك العمولة, فالعمل لا أحد يقوم به غيري, وأيضاً زملائي في نفس القسم لا أحد منهم يقوم بمخاطبة العملاء كما قال المدير المالي, فهم يقومون بما أقوم به، ولكن عملي أضعاف أضعاف عملهم, فأنا لا أبالغ يا سيدي فهذه هي الحقيقة, وأزيدك أيضاً كنت أقوم بعمل زملائي خلال فترة إجازتهم السنوية, التي تتعدى أكثر من 10 أشهر على فترات متباعدة, بدون أخذ أي مقابل, وبعد العودة من إجازتي السنوية عرفت من واقع الحسابات بأن من كانوا ليّ بدلاء تقاضوا مبلغا مقابل هذا العمل, وعند صرف مستحقات بدل الإجازة وجدت أنهم يعطونني 15 يوما عن كل سنة، وفي المقابل يعطون زملاء ليّ 21 يوما. وعندما تكلمت عن هذا الفرق، وأثبت ذلك من خلال المستندات، قوبلت من قبل المديرين بشيء من الحدة. وتوفيت والدتي، وتقدمت بطلب مستحقات الإجازة، ونهاية الخدمة، وأبلغت من يقوم بعملها بأنني قبضت من قبل مبلغا من مستحقات نهاية الخدمة، ولا تنسى خصمها من المستحقات. وعند استلام سند الصرف وجدت بأنهم قاموا بصرف مبلغ 2480 ريالا عبارة عن تذكرة سفر ( زيادة ) , وأبلغت من عمل هذا أنني أخذت التذكرة من قبل, قال: لا عليك, سوف نقوم بخصمها المرة القادمة من مستحقاتك. وتقدمت بإجازتي السنوية، وقامت الشركة بعمل حجز لي من وإلى البلد الذي أعمل به, ولم أسدد السابقة, نظرا لحاجتي المادية للمبلغ, وأيضاً تقاضيت مبلغ 14 يوما، منها 3 أيام بدون عمل قبل عيد الفطر سافرت خلالهما، والباقي إجازة رسمية من قبل الشركة لعيد الفطر المبارك، وصرفت أيضاً 1008 ريال عبارة عن عمل إضافي بدون عمل, وبعد عودتي من الإجازة وجدت عملا متأخرا لم يقوموا بإنجازه خلال فترة إجازتي، قمت بعمله، وأيضا متأخرات من شهر يناير وحتى أكتوبر 2013م أنجزتها أثناء عملي، وفي الوقت نفسه كنت أنجز عملي الآخر وتقاضيت عن ذلك مبلغ 1400 ريال, أريد أن أبرئ ذمتي فأنا في حيرة من أمري. فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمرد المسألة وضابط ما لك وما عليك، هو نظام العقد بينك وبين جهة عملك وما يتضمنه من شروط، وما اتفق عليه فيه، وما أعطيته زائدا عما تستحقه، يلزمك إعلام الجهة المسؤولة من أجل رده، أو مسامحتك فيه إن كانت مخولة بذلك.

وقد بينا في فتوى سابقة أنه لا يلزم توحيد الرواتب والأجور بين العمال، ولو كانت المؤهلات واحدة والعمل واحدا، بل ولو كان أصحاب الأجور العالية أقل مؤهلات وأخف عملا، وإنما يرجع ذلك إلى العقد وما اتفق عليه رب العمل، أو وكيله مع العامل، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

وبالتالي فما تستحقه وفق ذلك يحق لك المطالبة به، ومنعك منه يعتبر ظلما بخلاف ما لا تستحقه. وإذا رأيت إجحافا في عقد عملك، فلك المطالبة بتغييره أو البحث عن عمل في مكان آخر.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى أرقام: 49950/124932/28871 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة