عنوان الفتوى : المتوفى قبل أمه هل يرث منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،ادام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام وبعدلقد توفيت والدتي عام 1995 ميلادي وعند قيامنا بعمل حصر للإرث لم يتم إدخال أخ معنا بكتاب حصر الإرث حيث توفي قبل وفاة الوالدة لعام 1988 ميلادي حيث أن لديه عدد ثلاث بنات وولدين وقد طلبنا من مسؤول المحكمة بإدخالهم فافاد بأن المتوفى قبل الوالد أو الوالدة لا يدخل هو أو أبناؤه بالمواريث .يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي عن الأبناء هل يرثون من جدتهم أم لا .وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أفادكم به مسؤول المحكمة صحيح، فإن أخاكم المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وأخوكم توفي قبل والدته فلم يكن له شيء من الإرث.
وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً، لقوله تعالى ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (النساء:8)
وهؤلاء جمعوا يتماً وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا أثر لتزويج البنات أو الأولاد في تقسيم التركة
يرث الأخ أشقاؤه دون الإخوة لأب
الميراث اصطلاحا وشرعا
يجب سداد ديون الميت قبل القسمة والوصية
الميراث.. والقاتل
هل لغير الزوجة والأولاد نصيب في الأدوات المنزلية التي هي من جملة تركة الزوج؟
لا يجوز تقسيم التركة قبل سداد ديون الميت
لا أثر لتزويج البنات أو الأولاد في تقسيم التركة
يرث الأخ أشقاؤه دون الإخوة لأب
الميراث اصطلاحا وشرعا
يجب سداد ديون الميت قبل القسمة والوصية
الميراث.. والقاتل
هل لغير الزوجة والأولاد نصيب في الأدوات المنزلية التي هي من جملة تركة الزوج؟
لا يجوز تقسيم التركة قبل سداد ديون الميت