عنوان الفتوى : حكم فرض غرامة مالية على من يرن هاتفه في المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز فرض غرامة مالية على من يرن هاتفه في المسجد، ويكون ذلك بالاتفاق فيما بين سكان المنطقة أو أهل المكان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان فرض الغرامة المالية يعني أن يلتزم أهل المسجد برضى منهم بالتصدق بها، أو وضعها لمصلحة المسجد، فلا بأس بهذا, وهذا من الإلزام بالتبرع، والصدقة بالشرط، وهو جائز عند بعض أهل العلم.

ففي فتاوى عليش المالكي: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ الْحَاجِّ: إذَا قَالَ فِي عَقْدٍ: مَتَى قَامَ بِجَائِحَةٍ، فَعَلَيْهِ كَذَا لِمَرْضَى قُرْطُبَةَ، وَقَامَ بِهَا، أُمر بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ، وَيَأْثَمُ. انتهى.

أي لا يلزمه ذلك قضاء، لكن يؤمر بالوفاء بالوعد ويأثم إن لم يف. وأما من لم يتفق معكم في هذه الغرامة، فلا تلزمه، ولا يأثم بعدم دفعها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها