عنوان الفتوى : حكم من قال: "يلعن دين" ثم أمسك عن الكلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالأمس غضبت غضبا شديدا من أحد أقاربي، فقلت: (يلعن دين ) ثم أمسكت لساني وحورت الكلام، ولا أتذكر ماذا قلت، ولا أتذكر هل أمسكت أم لا. ولكن الغالب عندي أني أمسكت. فهل أكفر بهذا؟ وماذا يحدث لعملي هل يحبط ولا يعود بالإسلام من جديد، مع العلم بأني أحفظ القرآن؟ أفتوني بسرعة مأجورين بإذن الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن سب دين الإسلام فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، إن كان واعيا لما يقول. وانظر الفتويين: 167817،  149951
والأصل في المسلم أنه باق على إسلامه ما لم يثبت كفره بيقين، وحيث لم يثبت أنك قد أكملت لفظ السب، فأنت باق على إسلامك، وعلى ما أسلفت من عمل. وانظر الفتوى رقم:48896.
أما من يحكم بارتداده فهل يحبط عمله بمجرد الردة أم بالموت عليها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 37185 ورجحنا أن عمله باق ولا يحبط إلا إذا مات على ردته.
وعليك أن تحفظ لسانك عن هذا الأمر الخطير.

وانظر الفتوى رقم: 96419 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟