عنوان الفتوى : مسألة أخذ الحقوق بدون علم الشركة كونها لا تطبق قوانين العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعاقدت مع إحدى الشركات، وبعد فترة تبين لي أن هذه الشركة لا تطبق قانون العمل في الإجازات والإضافي والبدلات، فطالبتهم بحقي فرفضوا، فما حكم أخذ الحق دون علم صاحب العمل؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التعاقد قد جرى بينك وبين الشركة على أساس القانون العمالي والعرف المهني بوزارة العمل وضوابط العقود المعتمدة لديها ولم ‏تستثن الشركة في عقدها معك شيئا مما تقرره تلك العقود النظامية، وقد استوفيت يقينا شروط استحقاق ما أقرته تلك العقود من ‏بدلات وإضافيات وغيرها بغير شبهة، وحلّ أوان سدادها واستحقاقها عليها نحوك، ولم يكن للشركة عليك التزامات أخرى تنقص من تلك ‏الحقوق شيئا كتلفيات وإجازات بدون راتب وغيرها، وطالبتهم بحقك فرفضوا ـ كما ذكرت ـ  فعليك أولا أن تحاول الوصول إلى حقك بالطرق المألوفة، فإن لم يُجْدِ ذلك نفعا فلك ـ والحالة هذه ـ أن تأخذ ‏حقك الذي تتيقنه من غير زيادة عليه شيئا، وهذا هو المفتى به عندنا، وهو اختيار جمهور الفقهاء، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 8780، 6022، ‏‏28871، ففيها الكفاية والغناء إن شاء الله . ‏

على أنه إذا انتهت مدة العقد بينكما واستوفيت مالك من حقوق عليهم، فإما أن تجدد العقد معهم على ما يطبقونه من مخالفات لحقوق ‏العامل راضيا بذلك، وإما أن لا تتعاقد معهم ابتداء، لأن الشركة إذا كانت لا تستجيب لبعض مقتضيات العقد, كانت كمن أعلن ‏للعامل أنه إما أن يقبل ‏بالعقد دون تلك المقتضيات، وإما أن العقد منفسخ من جهتها، كما قررنا ذلك في الفتوى: 217696

كما لو ‏كان العقد بينكما مشاهرة، ففي نهاية كل شهر إما أن ترضى بالوضع القائم أو تترك الإجارة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 16084.

وإنما ‏فرعنا الحكم على أساس العقد اللازم لا المشاهرة، لأنه ظاهر حال السائل مع الشركة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة