عنوان الفتوى : يقين الطهارة لا يزيله إلا يقين الحدث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا غلب على ظني، أو رجحت أن رطوبة الفرج خرجت أثناء الصلاة، أو دم الحيض، لكن ليس يقينا. هل يجب علي قضاء هذه الصلاة؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن شك هل خرج منه شيء أو لا؟ فالأصل بقاء طهارته، ولا تنتقض الطهارة بمجرد الشك، وسواء غلب على ظنه خروج شيء، أو استوى الاحتمالان؛ فإن يقين الطهارة لا يزيله إلا يقين الحدث.

قال النووي رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك فِي الْحَدَثِ، بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ سَوَاءٌ حَصَلَ الشَّكُّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَسَوَاءٌ في الشك استوى الاحتمالان عِنْدَهُ، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ ..

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ، فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْوُضُوءِ .انتهى.

وبه يتبين أنه لا تجب إعادة الصلاة المسؤول عنها للحكم ببقاء الطهارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يتنجس الثوب وينتقض الوضوء بدخول جزء منه في فتحة الذكر؟
حكم الشك في خروج الريح
حكم الشعور بحدوث شيء قد يكون ناقضا للوضوء أثناء الصلاة
يضاف الحدث إلى أقرب زمن يحتمل حدوثه فيه
هل يجوز الأخذ بفتوى من يقول بعدم نقض الإفرازات اليومية للوضوء؟
المرأة إذا رأت الإفرازات بعد فراغها من العمرة ولا تعلم وقت نزولها
تبلل الملابس الداخلية بالماء لا ينقض الوضوء
هل يتنجس الثوب وينتقض الوضوء بدخول جزء منه في فتحة الذكر؟
حكم الشك في خروج الريح
حكم الشعور بحدوث شيء قد يكون ناقضا للوضوء أثناء الصلاة
يضاف الحدث إلى أقرب زمن يحتمل حدوثه فيه
هل يجوز الأخذ بفتوى من يقول بعدم نقض الإفرازات اليومية للوضوء؟
المرأة إذا رأت الإفرازات بعد فراغها من العمرة ولا تعلم وقت نزولها
تبلل الملابس الداخلية بالماء لا ينقض الوضوء