عنوان الفتوى : لا تجب الزكاة إلا في أصل المال. وفوائد المال سبيلها وجوه الخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف ولي مدخول وأقتطع مايقارب 75% من المدخول لإدخاله في البنوك الربوية سؤال- هل تجب الزكاة على النسبة المدخرة مع العلم أنني موظف.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، إذ الربا من المحرمات المؤكدات التي توعد الله فاعليه بالحرب، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278- 279].
فإذا اضطر المرء لوضع أمواله فيها، كأن يخاف عليها من الضياع أو السرقة ونحوهما، ولم يجد بنكاً إسلامياً، فلا جناح عليه أن يضعها في الحساب الجاري، ولا يجوز له أن يدعها في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وضعها المرء في حساب التوفير على سبيل الجهل أو الخطأ أو النسيان أو الغفلة عن أمر الله تعالى، فالواجب عليه أن يتخلص من فوائدها الربوية في وجوه الخير كما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعل مع تركه، والعزم على عدم العودة إليه، وتجب عليه الزكاة في أصل المال فقط إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وقدر النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، والواجب عليه فيها اثنان ونصف في المائة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5773 والفتوى رقم:
21528.
ولمعرفة شروط قبول التوبة من الربا راجع الفتوى رقم:
15430.
والله أعلم.