عنوان الفتوى : الخلع طلاق بائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي طلقة بائنة عند المأذون بحضورها ‏هي ووالدها على الإبراء، وكانت حاملا. وقبل انتهاء ‏العدة حدث بيننا جماع، وأعلمتها أني قد أرجعتها. ‏وذهبت إلى والدها، وأعلمته وأخبرته أني لا أريد ‏شيئا من القيمة القديمة التي أخذتها مني عند الطلاق، ‏وأني سوف أجهز المنزل مرة ثانية على نفقتي، ‏ولكني لم أمض على قائمة أخرى لعدم تكرار ‏المشاكل. فقال والدها إن ما حدث بيننا زنا. وبعد ‏انتهاء العدة تزوجت من زوج آخر. ‏ ‏ فهل ما حدث مني زنا أم غير ذلك؟ وإن كانت ‏زوجتي فهل إن طلقتها يكون زواجها الثاني ‏صحيحا؟ وهل يجوز أن أقول لوالدها إن ابنتك طالق ‏بدون حضورها؛ لعدم معرفة زوجها بأي شيء مما يحدث؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإبراء من صيغ الخلع؛ كما بينا في الفتوى رقم: 66068
وإذا وقع الخلع، فقد بانت منك، ولا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد، كما سبق في الفتوى رقم: 7820

وحيث إنها بمجرد طلاقها البائن صارت لا تحل لك، وليست لك بزوجة، فإن جماعك لها ذنب عظيم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 27774
وبذلك يتبين أن صحة زواجها من الثاني لا تتوقف على طلاقك لها مرة أخرى.
ويجدر بالذكر أن وقوع الطلاق عموما لا يشترط فيه حضور الزوجة ولا مواجهتها به. وانظر الفتوى رقم: 12163

والله أعلم.