عنوان الفتوى : هل يلزم تعيين النية في أداء الكفارات من جنس واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت ثمانية أيمان متفرقة، وفي موضوعات مختلفة خلال سنوات، وعزمت على صيام الكفارات متتابعة، وفعلا صمت ثلاثة أيام بعد ثلاثة وهكذا إذ إنني لا أملك المال الكافي للإطعام. أنا أعرف جميع هذه الأيمان ولكنني عندما صمت لم أعين هذه الثلاثة الأيام لليمين الفلاني وهذه لليمين الفلاني وإنما صمت جميع الكفارات تتابعا بهدف إنهائها جميعا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن صومك كان صحيحا ولا تزمك إعادته؛ لأن أداء عدة كفارات من جنس واحد لا يحتاج فيه إلى تعيين كل واحدة منها أو تخصيصها بنية لما في ذلك من اللغو؛ لأنها كفارات يمين كلها، فلا فائدة من التعيين فيها؛ جاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ عَيَّنَ لَغَا، وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا بُدَّ مِنْهُ. وفي إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: وتعيينه أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن، فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات. اهـ. وانظري الفتويين: 43060 141172 للمزيد من الفائدة .

وأما قولك: صمت جميع الكفارات تتابعا؛ فننبهك إلى أنه لا يجب تتابع صوم كفارة مع صوم كفارة أخرى، بل إن تتابع صوم الكفارة الواحدة مختلف في وجوبه بين أهل العلم. وانظري الفتوى: الفتوى: 114168.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها