عنوان الفتوى : هل تنتفي الخلوة بين رجل وامرأة إذا وُجِد من يستحيا منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أذهب مع السائق داخل البلد بصحبة أبنائي ثمان سنوات وأربع سنوات ! ومالعمر الذي تنتفي فيه الخلوة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق في الجواب رقم 10690 ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع الصبية المذكورين فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي  عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم . انتهى كلامه.
فدل هذا على أن ابن ثمان ونحوه تنتفي به الخلوة.
والله أعلم.