عنوان الفتوى : حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الفلاحون عندنا يبعون القمح للسايلو ويأخذون صكا ويتأخر الصرف إلى أجل، والفلاح مديون لأناس فيضغطون عليه لذلك، وهو مضطر أن يبيع الصك بأقل من قيمته، فهل بيع هذا الصك جائز شرعا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الفلاح يبيع قمحه مقابل شيك يستوفي رصيده بعد مدة ثم يريد بيع الشيك بأقل مما يحمله من رصيد، فلو كان رصيد الشيك عشرة آلاف باعه بتسعة نقدا، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز، إذ الأمر يؤول إلى كون المعاملة: تسعة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا هو الربا، وراجع الجواب في الفتوى رقم: 1613.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟