عنوان الفتوى : حكم سداد دين الميت على أقساط من إيجار بيت يسكنه بعض الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي عن ستة أولاد، وخمس بنات. وترك بيتا، ودينا. فقرر الورثة أن يؤجر البيت للمستفيدين منه، ويسدد به الدين، وبعد قضاء الدين يقسم الإيجار حسب الشرع. فهل هذا الفعل صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن رضي الأشخاص الدائنون بأن تسددوا الدين على أقساط، فلا حرج في تسديد الدين من الإيجار، وإن لم يرضوا فإنه لا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك، بل يجب تسديد الديون كاملة ولو أدى هذا إلى بيع البيت.

وهذا على أن الدين حال، بل وحتى إذا كان الدين لم يحل بعدُ، فإن جمهور العلماء على أنه يصير حالا بموت والدكم, وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأجل ينتقل إليكم، ولا يحل وقت السداد بالموت إذا وثقتم برهن، أو كفيل مليء على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، والقول المرجح عندنا هو قول الجمهور كما في الفتوى رقم: 121387. وقد بينا أقوال الفقهاء في حلول الدين بالموت في الفتوى رقم: 128435.

وعلى هذا فإذا لم يرض الدائنون بتأخير السداد، فإنه لا يجوز لكم تأخيره وسداده على أقساط من الإيجار، بل الواجب سداده فورا ولو ببيع البيت؛ وانظر للأهمية الفتوى رقم: 143509.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء