عنوان الفتوى : عدة من لم تعلم بوفاة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية ، توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة ، فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟ وما هو الدليل ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله

عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم . 

 أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان .

انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام الإحداد للمصلح ( ص 90 )

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...