عنوان الفتوى : كفارة من حلف على شيء وحلف ألا يحنث في يمينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل مدرسة، وقد حدثت لي مشاكل في مكان عملي، فأقسمت ألا أعمل مرة أخرى. وأقسمت يميناً آخر وهو ألا أحنث في يميني. وأنا الآن بحاجة للرجوع إلى العمل. فما كفارة يميني؟ جزاكم الله خيراً، ونفعنا بعلمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من حلف على أمر، ثم رأى أن الخير والمصلحة في غيره، فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير؛ فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال : وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو  أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
 فإذا أردت الرجوع إلى العمل، فعليك أن تخرجي كفارتين؛ لأنك أقسمت على عدم الرجوع، وأقسمت على عدم الحنث.

  جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول صاحب المختصر :أو حلف أن لا يحنث ( ش ): يعني أن من حلف على شيء أن لا يفعله، أو أن يفعله. ثم حلف أنه لا يحنث في يمينه هذه، ثم وقع عليه الحنث؛ فإن الكفارة تتعدد عليه، واحدة لحنثه في يمينه، والأخرى لحلفه على أن لا يحنث، وقد وقع منه الحنث؛ لأن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى لم تحمل على التأكيد، خلافا لما في المبسوط . اهـ

والكفارة الواحدة تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم يوجد شيء من ذلك، فصيام ثلاثة أيام.

 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها