عنوان الفتوى : كتب في الفتوى والقضاء على المذاهب الأربعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو أن تدلونني على المصادر المعتمدة للفتيا والقضاء، والتدريس في المذاهب الأربعة جزاكم الله خيراً ورزقكم الجنة، ملحوظة: كنتم قد أجبتم مسبقاً على سؤال شبيه، لكنكم ـ بارك الله فيكم ـ لم تفرقوا بين ما هو معتمد في الفتيا والقضاء وما هو معتمد في التدريس.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد الأخ السائل معرفة كتب الفروع المعتمدة في القضاء والفتيا في المذاهب الأربعة، فهي هي كتب الفروع المعتمدة في سائر أبواب الفقه في كل مذهب، وقد سبق لنا ذكر جملة منها في الفتويين رقم: 66727، ورقم: 68138.

وأما إن كان مراده الكتب التي صُنفت خصيصا في أحكام القضاء والفتيا، فأهمها في القضاء على المذهب الحنفي: معين الحكام لعلاء الدين الطرابلسي، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر.

وفي المذهب المالكي: تبصرة الحكام لابن فرحون، والإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة محمد بن أحمد الفاسي.
وفي المذهب الشافعي: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للمنهاجي الأسيوطي، وأدب القاضي للماوردي.

وفي المذهب الحنبلي: الطرق الحكمية، وإعلام الموقعين لابن القيم.

وأما الكتب الخاصة بالفتاوى على المذهب الحنفي، فأشهرها: الفتاوى الهندية، وتنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين.

وفي المذهب المالكي: فتح العلي المالك لابن عليش.
وفي المذهب الشافعي: فتاوى الرملي، وفتاوى السبكي، وفتاوى ابن حجر الهيتمي.
وفي المذهب الحنبلي: فتاوى ابن تيمية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة