عنوان الفتوى : حكم ما تبقى من المال الذي تصرفه جهة العمل لإعاشة الموظف أثناء بعثته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أنا موظف حكومي، وتقوم دائرتي بإرسالي إلى خارج المحافظة لإنجاز واجبات، وتصرف لي مبلغا من المال عن المبيت في الفندق والطعام، فأقوم بالتقصير على نفسي فآكل أرخص الوجبات وأبيت بفندق رخيص ـ نوعا ما ـ لأبقي جزءا من ذلك المبلغ المصروف لي لأعود بعد إنجاز الواجب إلى بيتي وأعيل به أسرتي، فهل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في هذا الأمر إلى ما تحدده جهة العمل، فإذا كانت تقطع لك هذا المبلغ مقابل الإعاشة وتكاليف السفر على وجه التمليك بصرف النظر عن مقدار صرفك منه، فلا حرج عليك أن ترشد هذا المبلغ لتستبقي بعضه وتفعل به ما شئت، أما إذا كانت جهة العمل إنما تدفع هذا المال مقابل ما يصرفه الموظف بالفعل في تكاليف رحلة العمل، ففي هذه الحالة ليس لك من هذا المال إلا ما تكلفت فعلا، وما زاد على ذلك يجب إرجاعه إليها، وراجع الفتوى رقم: 35639، وما فيها من إحالة. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟